فهرس الكتاب

الصفحة 3043 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

كتاب الزكاة/زكاة الأوقاف والحسابات الخيرية

التاريخ 23/12/1423هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تم إنشاء صندوق للعائلة لغرض صلة الرحم بين الأسرة وعقد الاجتماعات واجتماعات الأعياد، ويتم التمويل المالي لهذا الصندوق من قبل الأعضاء، ويتم صرف المبالغ لعمل الاجتماعات الأسرية وغيرها، فهل تجب الزكاة لهذا المال إذا حال عليه الحول؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

إذا كانت هذه المبالغ لا تعود إلى أصحابها، وإنما تصرف في النوائب والقرب وصلة الرحم فليس فيها زكاة؛ لأنها ليست ملكًا لأحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت