فهرس الكتاب

الصفحة 5697 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/الرضاع

التاريخ 22/7/1422

السؤال

رجل رضع من امرأة عدد خمس رضعات، فهل يسلِّم على بناتها؟ علمًا أن الراضع استفرغ أثناء الرضاعة

الجواب

إذا أرضعت امرأة طفلًا خمس رضعات مُشْبِعة، فإن التحريم ينتشر إلى أصولها، وفروعها، وحواشيها دون فروعهم، وعلى هذا يجوز لهذا الراضع أن يسلّم على بنات المرضعة وإن نزلن، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النّسب ) )متفق عليه.

والرضاع ينشر التحريم إذا حصلت الرضعة ولو حصل استفراغ؛ لثبوت الحكم بمجرد حصول الرضعة، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت