فهرس الكتاب

الصفحة 5517 من 10201

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق الرجعي والبائن

التاريخ 07/09/1426هـ

السؤال

رجل تزوج زواج مسيار ثم طلق زوجته شفويًا، ولم يجتمعا في بيت واحد منذ ذلك اليوم، ومرت شهور العدة، ولم يسترجعها، فهل تعتبر محرمة عليه؟ وماذا يجب عليه أن يفعل؟ هل يذهب للمحكمة لاستخراج ورقة طلاق؟.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فإن طلاق هذا الرجل قد وقع، وما دام أنه لم يراجع زوجته حتى خرجت من العدة فقد بانت منه زوجته، فإن كان الطلاق رجعيًا بأن كانت تلك الطلقة الأولى أو الثانية فإن البينونة هنا بينونة صغرى، له أن ينكح هذه المرأة بعقد نكاح جديد بوليها والشاهدين..إلخ.

وأما إن كان طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فقد بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويجامعها، ثم يطلقها الثاني وتبين منه بأن تخرج من العدة، ثم له بعد ذلك نكاحها.

وأما استخراج صك الطلاق من المحكمة فليس باللازم، لكن إذا احتاجت الزوجة له وطلبته من الزوج لزم الزوج استخراجه من المحكمة؛ لتوقف بعض مصالح الزوجة عليه. والله تعالى أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت