فهرس الكتاب

الصفحة 5924 من 10201

المجيب سامي بن محمد الخليل

مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ استشارات اجتماعية/مشكلات أسرية

التاريخ 25/5/1425هـ

السؤال

ما الحكم في من منع اخوته من زيارة والدهم الذي يسكن عنده؛ بسبب خلاف عائلي بينه وبين إخوته، علمًا بأنه الابن الأكبر؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا العمل لا يجوز، وهو من قطيعة الرحم المحرمة، فيجب على الإخوة فيما بينهم التواصل وعدم المقاطعة، هذا فضلًا عن وجوب برهم بأبيهم وصلته، فيجب على هذا الأخ أن يتقي الله - سبحانه وتعالى- ولا ينساق مع الشيطان وكيده، وأيضًا يجب على الإخوة إذا كان صدر منهم ما يوجب غضب أخيهم الأكبر وإثارته أن يبادروا إلى إزالة أسباب الخلاف، هذا مع أن صلتهم لأخيهم هي أيضًا من البر بأبيهم؛ لأن الأب لا شك أنه لا يرضى أن يكون بين أبنائه مثل هذا الخلاف والقطيعة، وقد قال الله -تعالى-:"وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" [النساء: من الآية1] . والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت