فهرس الكتاب

الصفحة 6280 من 10201

المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/الأخلاق

التاريخ 14/10/1424هـ

السؤال

هل يجوز لمالك الدابة أن يسقط حملها طلبا لتلقيحها بفحل أطيب من الفحل الذي لقحت منه الدابة ابتداء بقصد تحسين النتاج؟ وهل يفرق بين ما إذا كان الحمل في بدايته وبعد التخلق؟ علمًا أن إسقاط الحمل يكون بإبر طبية بلا ضرر على الدابة - بإذن الله -.

الجواب

بالنسبة لإسقاط الحمل في الحيوان لا يأخذ أحكام إسقاط الجنين بالنسبة للإنسان، لا من ناحية الحكم ولا من ناحية المدة التي يجوز فيها الإسقاط، فالحيوان خلقه الله - عز وجل- لمصلحة الإنسان وأباح له الانتفاع به، فإذا رأى الشخص وجهًا ما في تحقيق هذه المصلحة جاز له فعله، بشرط عدم تعذيب هذا الحيوان، وألا يكون القصد من ذلك هو العبث بهذا الحيوان، ولذا لم يذكر أحد من أهل العلم عدم جواز إسقاط أجنة الحيوانات، فالحكم هو الجواز، وإذا قيل بالجواز فلا ينظر في تحديد مدة الحمل، وهذا بشرط أن يكون القصد من هذا الفعل هو تحصيل مصلحة معتبرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت