فهرس الكتاب

الصفحة 5909 من 10201

المجيب عبد الله بن سليمان المخلف

القاضي بالمحكمة الكبرى في المدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 23/12/1424هـ

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سؤالي هو: إذا تزوج زوج على زوجته، فطلبت الزوجة الأولى منه إعطاء ليلتها إلى الزوجة الثانية مع بقاء زوجها مع أبنائه في النهار، وهى صغيرة في السن، وفعلت ما فعلت بدافع الغيرة الشديدة جدًا، وهي تعلم جيدًا أنها لو بقيت مع زوجها فستكون حياتهما جحيمًا، أو أنها طلبت الطلاق، فأي الحلين أفضل؟ وما شرعيتهما في الإسلام؟

أفيدوني أفادكم الله، وفتح عليكم أبواب رحمته.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

للمرأة أن تتبرع بليلتها لجارتها إذا رأت أنه لا قدرة لها على المعاشرة بالمعروف، وخشيت من الوقوع بالإثم، ولكني أنصحها بأن تلح على الله بالدعاء أن يخفف غيرتها، وأن ترضى بقضاء الله وقدره، لتسعد في دينها ودنياها، وحتى لا يغويها الشيطان في الوقوع بالمحرم، وربما إذا صبرت وأحسنت إلى زوجها كسبته ونالت رضاه، وهو من أبواب الجنة لها حيث قال - صلى الله عليه وسلم-:"فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك"رواه أحمد (19003) من حديث الحصين بن محصن -رضي الله عنه- وقال - صلى الله عليه وسلم-:"إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت"رواه أحمد (1661) من حديث عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- فاتقي الله، وجاهدي نفسك على طاعة الله، وتعاوني مع زوجك على تربية الأبناء على منهج النبوة واقرئي سير نساء الصحابة وأمهات المؤمنين - رضي الله عنهن-، ومن بعدهم لتكون لك قدوة وأسوة بالخير. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت