فهرس الكتاب

الصفحة 3428 من 10201

المجيب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز-رحمه الله-

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ 08/12/1422هـ

السؤال

هل تجوز الأضحية للميت؟

الجواب

أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحي عن الميت؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

[فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء المجلد 11 ص 417]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت