فهرس الكتاب

الصفحة 4865 من 10201

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوديعة والعارية

التاريخ 14/1/1424هـ

السؤال

رجل مشترك في جمعية مالية وصرفها في الأدوار المبكرة, وبعد أن صرفها توفي ولم يزل عليه أقساط يسددها, ويريد الورثة سداد هذا الدين لكن لا يستطيعون ذلك فورا لضيق ذات اليد إلا أن يسددوا الأقساط في مواعيدها ,ولكنهم يخشون على أبيهم ألا يبردوا عليه جلده بالسداد الفوري (حسب الحديث) فما الحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين.

الجواب

الحمد لله وحد والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد فالجواب أنه ما دام أن الدين على أبيكم مؤجل على أقساط فلا مانع من أن يبقى على ما كان عليه وتسددوا الأقساط حسب مواعيدها وإن كان الأولى سداد ما عليه لكن لا يجب عليكم ذلك لا سيما وأنتم غير مستطيعين، هذا وليعلم أنه لا يحل الدين المؤجل بالموت عند كثير من أهل العلم، وبناء على هذا فإنه يبقى الأجل على ما هو عليه وليس على أبيكم إن شاء الله شيء في ذلك لأن الأجل حق من حقوقه وقد انتقل إليكم فلا يكون الوالد معلقًا بدينه ما دام أنكم تكفلتم بتسديده في مواعيده التي وافق عليها، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت