فهرس الكتاب

الصفحة 7353 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 27/6/1422

السؤال

ما الحكم في الأراضي التي تشترى من أجل التجارة، وقد تبقى في ذمة المشترى عدة سنين؟ هل تزكى كلما حال عليها الحول، أم تزكى عند بيعها عن سنة واحدة؟ وما مقدار الزكاة فيها؟

الجواب

ما دام اشتراها للتجارة، ونيته مستمرة على هذا، فتزكى كلما حال عليها الحول، وإن عدل عن التجارة، ونوى بها البناء للسكن، أو التأجير فلا زكاة فيها حينئذٍ.

ومقدار الزكاة فيه كزكاة عروض التجارة، ربع العشر مما تساويه عند تمام الحول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت