فهرس الكتاب

الصفحة 2975 من 10201

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 4/7/1423هـ

السؤال

العاملون في مجال الجمعيات الخيرية والمؤسسات يقومون بجهود جبارة في جمع الصدقات والزكوات ويسافرون المسافات بين البلدان كما لا يخفى على فضيلتكم، وما يحتاجه العمل من نفقات إعلامية لتسويق هذه المشاريع الخيرية، وقد قمنا بتأسيس جمعية خيرية، ولكنا نريد فتوى أهل العلم فيما يحل أخذه من هذه الصدقات لتسويق هذه المشاريع وغيرها من الصرفيات المعروفة لديكم، واقترح بعض أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية نسبة (12%) من الدخل، ومنها الصدقات والزكوات لتسيير المصروفات الإدارية.

وسؤالنا: هل يجوز هذا؟ وهل هذه النسبة معقولة؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

حدد الله مصارف الزكاة في كتابه الكريم بقوله:"إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" [التوبة:60] ، فقد رتب الله أهل الزكاة حسب أحوالهم المالية وقدرتهم على التكسب، فبدأ بـ (الفقراء) وهم المعوزون الذين كسر فقار ظهورهم الفقر والحاجة، وختم بـ (ابن السبيل) وهو المسافر البعيد عن وطنه - الذي فيه ماله وأهله ومعارفه - وقد انقطعت به الأسباب، ثم الأصناف الأربعة الأولى صُدّرت بحرف (اللام) المفيد للتمليك أي: أنهم يملكون ما يعطونه من الزكاة ولو زاد عن حاجتهم لا يردون الزائد، بخلاف الأربعة الآخرين فإنهم يردون ما زاد عن حاجتهم مما أعطوا وهذا سر التعبير بحرف (الفاء) المفيدة للظرفية في هؤلاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت