فهرس الكتاب

الصفحة 6493 من 10201

المجيب د. رياض بن محمد المسيميري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/مسائل متفرقة في الآداب والسلوك والتربية

التاريخ 13/7/1422

السؤال

أريد التفصيل في مسألة غضَّ البصر، ومتى يكون واجبًا، ومتى يكون مباحًا؟

الجواب

يجب على المسلم والمسلمة أن يغضَّا من أبصارهما؛ امتثالًا لقوله تعالى: (( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... الآية ) )وقوله (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن.. الآية ) )ويجب غضّ البصر من الرجل عن كل امرأة أجنبية عنه، فلا يباح له النظر إلاّ لنسائه وذوات محارمه، ولكن يعفى عن نظر الفجاءة للأجنبية، لحديث جرير بن عبد الله ـ رضي الله عنه ـ (( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري ) )أخرجه مسلم (2159) .

وكذلك المرأة لا يحل لها النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة بالإجماع، وفي نظرها لهم بغير شهوة خلاف مشهور، والصواب: إباحته، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت