فهرس الكتاب

الصفحة 3000 من 10201

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقًا

كتاب الزكاة/أحكام إخراج الزكاة

التاريخ 29/4/1422

السؤال

نحن لجنة دعوية من مهامها إرسال الدُعاة وطلبة العلم إلى جهات مختلفة في أوروبا لإقامة دورات شرعية والقيام بجولات دعوية، وحيث أن عملًا كهذا يحتاج إلى ميزانية تُصرف في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والتنقل وشراء الجوائز التشجيعية للطلاب وغيرها، وحيث يصعب أحيانًا جمع تلك الميزانية من أموال الصدقة. آمل من فضيلتكم بيان حكم أخذ أموال الزكاة في دعم مناشط هذه اللجنة الدعوية؟

الجواب

هذه الأعمال الدعوية تعتبر في سبيل الله؛ فإنها وسيلة إلى نشر الإسلام وتمكينه في النفوس وتعليم العلم الصحيح الذي تصح به العبادات وفيها دعوة لغير المسلمين حتى يعتنقوا الإسلام بواسطة هؤلاء الدعاة الذين يقيمون تلك الدورات الشرعية والجولات الدعوية ويهدي الله بدعوتهم الخلق الكثير، فكل ذلك داخل في سبيل الله؛ فإن المجاهدين يبدؤون قبل القتال بدعوة الكفار إلى الإسلام ويرغبونهم فيه وقد يبذلون لهم شيئًا من الزكاة كَسَهْمِ المؤلفة قلوبهم ونحو ذلك، فلكم صرف الزكاة في شراء التذاكر وأجرة الإقامة والإعاشة والجوائز ونحو ذلك، وتدخل في سبيل الله أو سهم العاملين عليها أو في سهم المؤلفة قلوبهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت