فهرس الكتاب

الصفحة 4160 من 10201

المجيب عبد الله بن سليمان بن منيع

عضو هيئة كبار العلماء

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 20/11/1424هـ

السؤال

طلب مني أحد المقاولين توريد مواد البناء إلى العراق وفلسطين دون علمي من سيستعملها، فما حكم ذلك؟.

الجواب

طالما أنه الآن يريد أن يعقد صفقة تجارية بينه وبين جهة معينة في العراق، أو في فلسطين ويبيعهم هذه المواد، (مواد البناء) سواء كانت إسمنتًا، أو كانت حديدًا، أو كانت أخشابًا، أو نحو ذلك، فنقول: لا بأس بذلك، ولا يلزم منه أن يتعرَّف أو يتحقَّق من الجهة التي تريد أن تستخدم هذه المواد البنائية، فطالما أنها صفقة تجارية في أمر مباح بينه وبين أحد إخوانه المسلمين، أو من غير إخوانه المسلمين، فنقول: طالما أنه بيع مشتمل على شروط وأحكام صحة المبايعة، فلا بأس بذلك، ولا يلزم من ذلك أن يعرف الطريقة، أو يعرف المشروع الذي ستستخدم فيه هذه المواد البنائية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت