فهرس الكتاب

الصفحة 4533 من 10201

المجيب هتلان بن علي الهتلان

القاضي بالمحكمة المستعجلة بالخبر

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الوكالة

التاريخ 27/12/1425هـ

السؤال

أنا فتاة، أبلغ من العمر 25 عامًا، والدي متوفى منذ 15 عامًا، ولسنا على علاقة جيدة مع أعمامي بسبب مشاكل في الميراث، ولا نتكلم معهم منذ أن توفي والدي، وبدأ زوج خالتي برعايتي معنويًا وماديًا، وأنا على وشك الزواج، وأريد أن أوكله هو؛ لأنه بمثابة أبي, يوجد لي خال لكنه بعيد عنا منذ زواجه، فهل يجوز أن أوكل زوج خالتي بدل من عمي أو خالي؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا كانت وكالتك لزوج خالتك تتعلق بقضاء حوائجك المادية المالية من البيع والشراء وتحصيل نصيبك من تركة والدك والقبض والتسليم والإقرار، وإقامة الدعوى والرد عليها، والصلح، والإجازة، ومراجعة الدوائر الحكومية ونحو ذلك، فلا بأس به، فلك توكيله أو غيره فيما سبق ونحوه.

أما إن كان قصدك بالتوكيل أن يتولى عقد نكاحك على زوجك فلا يصح ذلك إن لم يكن وصيًا من أبيك، فإن زوج خالتك رجل أجنبي عنك، فليس له ولاية على المرأة في النكاح، وكذلك خالك أخو أمك، فهو من ذوي الأرحام، فإن الذي يتولى عقد نكاح المرأة عصبتها الأقرب فالأقرب، وأول الأولياء أبو المرأة ثم وصيه ثم جدها لأب وإن علا، ثم ابنها، ثم بنوه وإن نزلوا، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، ثم الأقرب عصبته نسبًا كما في الإرث إلخ ... إلا إن كان الولي الأقرب عاضلًا أو لم يكن أهلًا للولاية لسفه أو جنون أو صغر، أو لاختلاف الدين أو غاب غيبة مقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الولي الأبعد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت