فهرس الكتاب

الصفحة 3076 من 10201

المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

عضو الإفتاء سابقًا

كتاب الصيام/حكمه وحكمته

التاريخ 13/8/1423هـ

السؤال

سئل فضيلة الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله.

ما معنى الصيام لغة وشرعًا؟

الجواب

فأجاب: الصيام لغة: مجرد الإمساك. فكل إمساك تسميه العرب صوما حتى الإمساك عن الكلام يسمى صومًا.

قال تعالى:"فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا"الآية [مريم: 26] .

والإمساك عن الحركة يسمى صيامًا كما في قول الشاعر:

خَيْلٌ صِيام وخيل غير صائمة *** تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّجُما

وشرعًا: الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.

ويعرفه بعضهم بأنه: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة.

[فتاوى رمضان (1/27 -28) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت