المجيب د. عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
عضو الإفتاء سابقًا
كتاب الصيام/حكمه وحكمته
التاريخ 13/8/1423هـ
السؤال
سئل فضيلة الشيخ/ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين حفظه الله.
ما معنى الصيام لغة وشرعًا؟
الجواب
فأجاب: الصيام لغة: مجرد الإمساك. فكل إمساك تسميه العرب صوما حتى الإمساك عن الكلام يسمى صومًا.
قال تعالى:"فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا"الآية [مريم: 26] .
والإمساك عن الحركة يسمى صيامًا كما في قول الشاعر:
خَيْلٌ صِيام وخيل غير صائمة *** تحت العجاج وأخرى تَعلُك اللُّجُما
وشرعًا: الإمساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس.
ويعرفه بعضهم بأنه: إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة.
[فتاوى رمضان (1/27 -28) ] .