فهرس الكتاب

الصفحة 4488 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الضمان والكفالة

التاريخ 24/7/1422

السؤال: رجل لديه عمال على كفالته، وقد اشترك معهم في استئجار محل (إصلاح بنشر) ، وبعد فترة عرضوا عليه أن يدفعوا له مبلغًا مقطوعًا كل شهر، مقابل أن يخرج من الشراكة، ويصبح المحل لهم فقط. فهل يجوز له أن يوافق على ذلك العرض، ويأخذ مبلغًا مقطوعًا كل شهر؟ علمًا أنه شارك في تأسيس المحل بتوفير بعض المستلزمات.

الجواب

لا يجوز هذا؛ لأن فيه أخذ أجرة على الكفالة، والكفالة من عقود الإحسان والإرفاق، لا يجوز أخذ أجرة عليه، سواء كان نسبةً من الدخل، أم مبلغًا معينًا.

كما أن فيه ظلم للعامل، وشبه مقامرة بالنسبة له، وهو نظير زراعة الأرض بجزء معين للمالك مما يخرج من بعضها.

وينظر (فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء) فتوى رقم (5405) بتاريخ 30/3/1420هـ وفتوى رقم (11617) بتاريخ 18/12/1408هـ والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت