فهرس الكتاب

الصفحة 2530 من 10201

المجيب أحمد بن عبد الرحمن الرشيد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الصلاة/سنن الصلاة

التاريخ 3/8/1424هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-"أنه صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا, قال: فإن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثًا, فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن رأى خبثًا فليمسحه في الأرض ثم ليصل فيهما".

وفي سنن أبي داود عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم, ولا خفافهم".

مما سبق يتضح أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قد أمرنا بمخالفتهم في خلعهم الخفاف والنعال عند الصلاة، وقد زعموا أنهم يأتمون بموسى -عليه السلام- حيث قيل له وقت المناجاة"فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى" [طه:12] ، فنهينا عن التشبه بهم، وأمرنا أن نصلي في خفافنا ونعالنا، وإن كان بهما أذى مسحناهما بالأرض، لما روى أبو داود عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعليه فإن التراب لهما طهور"وفي لفظ قال:"إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب"."

الأسئلة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت