فهرس الكتاب

الصفحة 5668 من 10201

المجيب سامي بن محمد الخليل

مدير مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/النفقات

التاريخ 20/12/1424هـ

السؤال

ما هو مقدار النفقة للزوجة؟ وهل تكون كل سنة مرتين بالنسبة للكسوة؟ وخصوصًا أن الزوج لا يسأل في كسوة أهله؟ وهل للمرأة أن تطلب النفقة مالًا تنفقه كيفما تريد؟ وإذا كان الزوج لا يعترف بكسوة زوجته كل سنة ما الحكم؟.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

ليس للنفقة على الزوجة مقدار معين، وإنما يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بالمعروف، فيطعمها، ويكسوها، ويسكنها بالمعروف، وليس للمرأة أن تطلب مالًا لتنفقه، وإنما ينفق عليها هو بالمعروف، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته الكسوة، وإنما يجب عليه أن يكسوها بحسب ما تعارف عليه الناس، ولا يحدد ذلك بسنة أو أقل ولا أكثر، وإنما حسب العرف وحسب حال الزوج من فقر أو غنى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت