فهرس الكتاب

الصفحة 5894 من 10201

المجيب أ. د. محمد بن أحمد الصالح

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ عشرة النساء/تعدد الزوجات

التاريخ 19/11/1424هـ

السؤال

أنا متزوج من ثلاث، وزوجتي الثالثة من عائلة لهم عادات بعد الزواج وهي الكسوة، علما بأني لما دفعت المهر اتفقت مع أبيها بأن يجعل المهر مع الكسوة، وقد أعطيته 60ألف ريال كما طلب، ولكن الزوجة تطلب مني أن أكسو أهلها بعشرة آلاف ريال، السؤال: هل يلزمني إذا أعطيتها المبلغ أن أعطي كل زوجاتي عشرة آلاف ريال؟ وهل الهدية التي تعطى للزوجة يشترط فيها العدل بين الزوجات؟

الجواب

جاء في حديث عمرو بن عوف المزني - رضي الله عنه - مرفوعًا:"والمسلمون على شروطهم"رواه الترمذي (1352) ، وابن ماجة (2353) ويقول - عليه السلام:"إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحللتم به الفروج"رواه البخاري (2721) ، ومسلم (1418) من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، وقال الخليفة عمر - رضي الله عنه:"مقاطع الحقوق عند الشروط"رواه البخاري تعليقًا كتاب: الشروط. باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ومن القواعد الشرعية: الشرط العرفي كالشرط اللفظي، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، وعلى الرجل أن يفي بما جرت عليه أعراف القبيلة ما دام أنه لا يحل حرامًا، ولا يحرم حلالًا، ولا يسقط واجبًا، ولا يوجب ساقطًا.

غير أن الاتفاق مع أبيها بدخول الكسوة ضمن المهر لا يبقي لهم حقًا في المطالبة بما زاد على الاتفاق، إن كان هذا الاتفاق مكتوبًا أو اعترف به أبوها.

والمهر حق للزوجة هو وما يتبعه، ولا يلزم الزوج أن يدفع لزوجاته السابقات نظير هذا المهر أو نظير ما جرى به العرف، وإذا أهدى لزوجته بمناسبة خروجها من النفاس أو إنجازها عملًا تفردت به مما يعود عليه وعليها بالخير فلا يلزمه أن يساوي بينها وبين زوجاته الأخر، والعلم عند الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت