فهرس الكتاب

الصفحة 4964 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/التأمين

التاريخ 29/4/1422

السؤال

انتشرت في الآونة الأخيرة شركات التامين منها الشركة التعاونية لتامين حيث تقوم الشركة بتحويل الأشخاص المؤمن عليهم - والذين يحتاجون النظارات الطبية إلى بعض محلات النظارات المتعاقد على أن تقوم الشركة بالتسديد آجلًا لمحل النظارات المتعاقد معه، مبلغ متفق علية أيضًا بين الشركة والمؤمن علية فهل يجوز تعامل محل النظارات مع هذه الشركة علمًا بأن الغالبية العظمى منهم مؤمن عليهم عن طريق جهات العمل؟

الجواب

لا يجوز التعامل مع هذه الشركات في أغراضها المحرمة، وهو التأمين القائم على الميسر، لقوله تعالى:"يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوة لعلكم تفلحون". ولما في ذلك ممن التعاون على الإثم والعدوان، وهذا لا يجوز، لقولة تعالى:"وتعاونو على البر والتقوى، ولاتعاونو على الإثم والعدوان"ولا يظهر الفرق بين كون المريض مؤمنًا علية من جهة العمل أو لا مادام أنة سيتعامل مع هذه الشركات، وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت