فهرس الكتاب

الصفحة 8152 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله اللهيبي

رئيس محكمة التمييز سابقا

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 08/04/1427هـ

السؤال

هل يجب على الزوجة أن تأخذ باسم الزوج بحيث يصير اسمها منسوبًا إليه أم تُبقي اسمها كما كان فلانة بنت فلان؟

الجواب

لا يجوز لأحد أن يتسمى بغير اسم أبيه، فلا يجوز للزوجة أن تتسمى باسم زوجها وإنما تتسمى باسم أبيها، وكذلك الزوج لا يتسمى بغير اسم أبيه، وكذلك أيضًا ابنهما لا يتسمى باسم أمه، وإنما يتسمى باسم أبيه.

قال الله تعالى:"ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ" [الأحزاب:5] . وقال صلى الله عليه وسلم:"من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"رواه البخاري (4327) ومسلم (63) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت