فهرس الكتاب

الصفحة 4230 من 10201

المجيب د. سامي بن إبراهيم السويلم

باحث في الاقتصاد الإسلامي

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/الشيكات والحوالة البنكية

التاريخ 26/5/1425هـ

السؤال

السلام عليكم

عندي محل صغير في أمريكا، والمحل الذي بجانبي يعمل في تحويل الشيكات إلى نقد، مقابل نسبة معينة، وقد يحضر بعض الناس لهذا المحل فيجدونه مغلقًا فيأتون إلي لصرف شيكاتهم، وقد يأتينا آخرون بدلًا من الذهاب إلى ذلك المحل بسبب قلة النسبة التي نتقاضاها منهم مقابل صرف الشيك، وكذلك بسبب التشديد الذي يقوم به المحل المذكور في التعريف بهوية الأشخاص، وأنا أيضًا أقدر حاجة الناس، وأحب أن أساعدهم، ولا يمكن أن أساعدهم بدون مقابل للأسباب التالية:

محدودية النقد في يدي.

التكلفة التي أدفعها للبنك عند إيداع الشيك، حيث يوضع مثل هذا الشيك في حساب خاص عليه عمولة صرف.

وجود الاحتمال برجوع مثل هذا الشيك؛ لعدم كفاية رصيد مصدر الشيك.

علمًا بأنني أتقاضى نسبة من 1-2% على الشيك، وفقًا لمصداقية الشيك أو صاحب الشيك. هل عملي هذا جائز؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، وبعد:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يجوز شراء الشيك بنقد مع خصم نسبة من قيمته؛ لأن هذا بيع للنقد بالنقد مع التفاضل والتأخير، وهو من الربا المحرم شرعًا. كما أنه يحرم من جهة الغرر والجهالة، إذ لا يدري المشتري هل يصرف الشيك أو لا، فهو كبيع البعير الشارد الذي ذكره الفقهاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت