فهرس الكتاب

الصفحة 2276 من 10201

المجيب أ. د. سليمان بن فهد العيسى

أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الطهارة/الحيض والاستحاضة والنفاس

التاريخ 23/11/1423هـ

السؤال

امرأة أجهضت في الشهر الثاني، هل يعتبر الدم النازل عليها بسبب الإجهاض دم نفاس أم دم استحاضة؟ وماذا يترتب في الحالتين؟ أرجو التفصيل في المسألة وشكرًا.

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فالجواب أن المرأة المسقطة لا تخلو من حالتين:

الحالة الأولى: إذا أسقطت ما تبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا فإن الدم النازل يعتبر دم نفاس يترتب عليه ترك الصلاة والصيام، بل لا يصح منها ذلك، وتقضي الصيام إذا طهرت.

الحالة الثانية: إذا أسقطت ما لم يتبين فيه خلق إنسان فالدم الذي يصاحبه لا يعتبر دم نفاس، بل هو دم عارض سببه الإسقاط لا يترتب عليه ترك الصلاة والصيام، بل على المسقطة أن تستثفر أي تتحفظ وتتوضأ وتصلي وتصوم كالطاهرات تمامًا.

هذا وما ذكرته السائلة من أن الإسقاط كان في الشهر الثاني يدل على أن الجنين لم يتبين فيه خلق إنسان، لا سيما إن كان في أوائل الشهر الثاني، فتكون من الحالة الثانية والتي تقدمت آنفًا والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت