فهرس الكتاب

الصفحة 3034 من 10201

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/الزكاة على الأقربين

التاريخ 14/6/1424هـ

السؤال

هل تصح الزكاة على الأخت إذا كانت فعلًا محتاجة؟ وهل يصح أن يدفع لها كل ما أستخرجه للزكاة؟ حيث إنها محتاجة فعلًا لكل المال، مع العلم بأنه ليس لديهم شقة، وتعيش مع أهل زوجها، وتنشأ مشاكل دائمة بسبب هذا الوضع، وهذا المال يساعدها في تأسيس الشقة.

وشكرًا، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

نقول: إذا كانت أخته، ليست تحت ولايته ولا ينفق عليها، وإنما ينفق عليها زوجها، أو أولادها ونحو ذلك، وهي فقيرة، بمعنى: أنه ليس عندها قدر كفايتها، فإن دفع الزكاة إليها أفضل من دفعها لغيرها؛ لأنها صدقة وصلة، فيحصل الإنسان بدفع الزكاة إليها أجر صلة القرابة -صلة الرحم-، ويحصل فضيلة إخراج الزكاة.

والذي لا يصح دفع الزكاة إليهم هم الأصول والفروع، كالأب والأم، والجد والجدة، والأبناء والبنات، وأولادهم، أما الإخوة والأخوات، فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين، ولم يكونوا تحت ولاية الإنسان وإنفاقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت