فهرس الكتاب

الصفحة 2873 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

كتاب الصلاة/ صلاة التطوع/الوتر والقنوت

التاريخ 17/7/1424هـ

السؤال

فضيلة الشيخ: الإمام في صلاة الفجر يدَّعي جواز رفع اليدين، فما صحة ذلك؟ وشكرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نعم يجوز رفع اليدين، وأصل القنوت في صلاة الفجر - كما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك - رحمهما الله - الصواب عدمه، وكما قال: أبو حنيفة وأحمد - رحمهما الله -، الصواب أنه لا يقنت إلا في النوازل، لكن الإمام مالك والإمام الشافعي يريان القنوت مطلقًا في صلاة الفجر، لحديث أنس - رضي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"رواه الدارقطني في سننه (2/39) ، والبيهقي في السنن الكبرى (2/201) ، وقد أجاب عنه ابن القيم: بأن المراد بالقنوت هنا طول القراءة، ولكن لو أن الإمام قنت فإنك تتابعه، كما سئل الإمام أحمد - رحمه الله - أنه إذا قنت في الفجر هل يتابع؟ فأجاب الإمام أحمد بالمتابعة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت