فهرس الكتاب

الصفحة 5059 من 10201

المجيب عبد الله بن سليمان المخلف

القاضي بالمحكمة الكبرى في المدينة النبوية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الملكية الفكرية والحقوق المعنوية

التاريخ 27/6/1424هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سرقة حقوق المؤلف والمخترع، هل هي سرقة أموال توجب حد القطع في الشريعة الإسلامية، أم إنها توجب التعزير؟ وإذا كان الحكم كذلك فما هي طبيعة هذا التعزير وأحكامه وحدوده؟ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

سرقة الحقوق المعنوية التي لها قيمة مالية لعلها على الأصح انتفاع على حساب حق الآخرين دون إذنهم، وهو ما يؤدي إلى خفض القيمة، وربما خفض المواصفات، والانتفاع بغير إذن صاحب الحق المعنوي لا يعتبر سرقة توجب الحد، ولا تنطبق عليه شروط السرقة، لكنه مال مقوم قد يستحق المتضرر المطالبة بتعويضه ماليًا، ومقابل ما يقدر عرفًا من قبل أهل الصنعة، وهذا يتحدد بحسب المكان والزمان من قبل القضاء المختص، وقد يرى القاضي تعزيز الفاعل بما يراه محققًا للمصلحة الشرعية، وباب التعزير واسع، يملك ضوابطه القضاة العالمون بالشريعة. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت