فهرس الكتاب

الصفحة 7442 من 10201

المجيب د. عبد الوهاب بن ناصر الطريري

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 10/9/1424هـ

السؤال

ما حكم إقامة دورة تعليمية للنساء في المسجد، علمًا أن المحاضر رجل، وقد يتطلب الأمر أن توجه أسئلة ويسمع إجابتها؟.

الجواب

يجوز إقامة دورات علمية للنساء في المساجد، ولو كان الذين يلقونها رجالًا، وحديث الرجل إلى النساء وسؤالهن وحديثهن إليه وسؤاله كل ذلك جائز، وكان يجري في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها ما رواه البخاري (101) ومسلم (2633) من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قالت النساء للنبي - صلى الله عليه وسلم:"غَلَبَنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نفسك، فوعدهن يومًا لَقَيهُنَّ فيه، فوعظهن وأمرهن ..."الحديث، وفي رواية قال أبو هريرة - رضي الله - عند ابن حبان (2941) : فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"موعدكن بيت فلانة". وبوب عليه الإمام البخاري فقال: باب هل يجعل للنساء يوم على حِدةٍ في العلم.

ولكن ينبه النساء إلى الحضور بالحجاب الشرعي، والبعد عن إظهار التجمل والتعطر، وألاّ تحضر للمسجد من كانت في حال حيض حتى تطهر، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت