فهرس الكتاب

الصفحة 8036 من 10201

المجيب د. عبد الله بن محمد العمراني

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 26/02/1427هـ

السؤال

هل يجوز التسويق لبضاعة دون شرائها إلا بعد الحصول على الزبون؛ لأن وضع النقود فيها قد يؤثر على حركة المؤسسة. فهناك بعض الأشخاص يسوِّقون لبضاعة لا يملكونها، وبعد الاتفاق مع الزبون يلجأون للشراء من السوق، ثم يسلمونه بضاعته، فهل هذا النوع من التجارة جائز أم لا؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فالجواب على هذه المسألة فيه تفصيل، وذلك أن هذا التسويق والتعاقد يجوز في بعض الحالات، ويحرم في حالات أخرى.

فمن الحالات الجائزة:

1-المفاهمة الأولية دون إبرام عقد، بحيث يحصل على عدد من العملاء يرغبون في شراء السلعة، ثم يقوم بشراء السلع، ومن ثم يقوم ببيعها لهم بالنقد أو التقسيط.

2-التعاقد على وجه السلم (بيع الموصوف في الذمة) ، بحيث يبيع السلعة الموصوفة في الذمة، فيجوز إذا توافرت شروط السلم ومنها: تسليم الثمن كاملًا في مجلس العقد، وأن تكون السلعة مما يمكن ضبط صفاته، وأن تضبط الصفات، وأن تكون بمقدار معلوم وأجل معلوم ... إلخ.

ومن الصور المحرمة: أن يقوم المسوِّق ببيع السلعة للزبون قبل أن يملكها، فيبيعه عينًا معيّنة موصوفة، ثم إذا اتفق معه ذهب ليشتريها.

فهذه الصورة محرمة؛ لأنها تدخل في النهي عن بيع ما لا يملك، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"لا تبع ما ليس عندك". أخرجه أبو داود (3503) ، والترمذي (1232) ، وغيرهما. أي في ملكك، وهذا يكون في بيوع الأعيان لا في بيوع الصفات. والله الموفق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت