فهرس الكتاب

الصفحة 4847 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/المناضلة والمسابقة

التاريخ 30/06/1425هـ

السؤال

أقامت لنا الكلية مسابقة، وفزت بجائزة من الجوائز، لكن إجابة السؤال الأول حلَّها لي أحد زملائي، والإجابات الأخرى نقلتها، وأخذت الجائزة 50 ريالًا، علمًا أنني قد صرفت الجائزة، ولم يبق شيئًا منها. هل الجائزة حلال أم حرام؟ وماذا أفعل إذا كانت حرامًا؟ أجيبوني، -جزاكم الله خيرًا-.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

إذا كانت الكلية تشترط أن يكون المجيب هو المتسابق نفسه، وتمنع أن يساعده أحد في ذلك، فلا يجوز لك أخذ الجائزة، وإن كنت قد أخذتها وأنفقتها في مصالحك فعليك أن تخرج مثلها، وتنفقها في مصالح المسلمين، أو على الفقراء والمساكين، أما إذا كانت الكلية لا تشترط ذلك، وتعلم أن المتسابقين يستعينون بغيرهم، أو أن غيرهم هم الذين يجيبون على أسئلة المسابقة، فكله هنيئًا مريئًا، وأرى -خروجًا عن الشبهة، واستبراء لدينك- أن تخبر الإدارة عن عملك في المسابقة، فإن أذنوا لك، وبينوا لك ألا بأس أن تستعين بغيرك فالحمد لله، وإلا فكما ذكرت لك. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت