فهرس الكتاب

الصفحة 7502 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 15/12/1423هـ

السؤال

سمعت أنه عندما يموت الزوج لا تحل له امرأته يعني: إذا توفي لا يمكن لها أن تراه أو أن تحتضنه ...

هل يجوز تغسيل الزوجة عند وفاتها من قبل الزوج أو تغسيل الزوج عند وفاته من قبل الزوجة؟

الجواب

قال في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، قالت عائشة - رضي الله عنها:"لو استقبلنا من أمرنا ما ستدبرنا ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه"رواه أبو داود (3141) وأوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه: أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، وكانت صائمة، وغسل أبا موسى امرأته أم عبد الله، والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته وهو قول علقمة وعبد الرحمن بن زيد بن الأسود وحماد ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية ثانية ليس للزوج غسلها وهو قول أبي حنيفة والثوري ورجّح في المغني القول الأول، لأن عليًا - رضي الله عنه - غسل فاطمة - رضي الله عنها - واشتهر ذلك عند الصحابة - رضي الله عنهم - فلم ينكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت