فهرس الكتاب

الصفحة 2984 من 10201

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/أصناف الزكاة الثمانية

التاريخ 08/05/1425هـ

السؤال

هل يجوز صرف زكاة مالي للفقراء من أعمامي وأخوالي؟ مع العلم أننا جميعًا ننتسب لآل البيت؟ -وجزاكم الله خيرًا-.

الجواب

لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول:"إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس"أخرجه مسلم (1072) من حديث عبد المطلب بن ربيعة-رضي الله عنه-، فلا يحل لك أن تدفع زكاة مالك لأخوالك، أو أعمامك، وهم من آل البيت، وإنما تدفعها للفقراء من غيرهم. وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت