فهرس الكتاب

الصفحة 4569 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الشركة وأنواعها

التاريخ 19/5/1425هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز اختلاف النسبة المتفق عليها بين رب المال والمضارب مثلًا على حسب وقت معين أو مناسبة معينة أو أي أمر آخر يتفق عليه الطرفان برضى تم جدًا منهما طبعًا النسب على الأرباح، وليس رأس المال لأنه حق لصاحبه؟ وهل هناك وقت محدد للمضاربة أو على حسب ما تتيسر الأمور بوجه العموم وبرضى من جميع الأطراف المعنيين؟ وجزاكم الله خير.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لا بأس أن تختلف النسبة بين المضارب ورب المال؛ فمثلًا يكون للمضارب الثلثان ولرب المال الثلث؛ أو له ثلاثة أرباع والآخر له الربع؛ لأن توزيع الربح مبني على قدرة المضارب وخبرته وأيضًا على كثرة المال، والأصل في المعاملات، والشروط في المعاملات الحل.

ولو اتفقا على أن يكون لكل واحد منهم النصف إلا في شهر رمضان - مثلًا - فتختلف النسبة؛ فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لما ذكرنا من أن الأصل في العقود، والشروط في العقود في المعاملات الحل والصحة.

وليس هناك وقت محدد للمضاربة بل حسب ما يتفقان عليه رب المال والمضارب، هل يضارب في شهر معين أو في كل السنة؛ فهذا راجع إليهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت