فهرس الكتاب

الصفحة 6348 من 10201

المجيب عبد الرحمن بن عبد الله العجلان

المدرس بالحرم المكي

التصنيف الفهرسة/ الآداب والسلوك والتربية/أدب الخلاف

التاريخ 13/7/1422

السؤال

كان هناك شخص مسلم.. يشهد ألا إله إلا الله، ويصلي، ويصوم، ويقوم بجميع فرائض الدين، إلا أنه يقوم بسب أعضاء الهيئة، لبعض تصرفاتهم، المتشددة نوعًا ما -هدى الله الجميع-

فقام أحد الشباب في الإنترنت باختراق جهاز هذا الشخص، وقام بفضحه، وإظهار صوره، وبريده الخاص، واسمه، وموقع منزله، عبر الإنترنت، ووضع لذلك موقعًا خاصًا. فهل يجوز عمل المخترق في فضح هذا الشخص؟؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب

كلا الرجلين لا يجوز له ذلك، فلا يجوز للرجل المسلم أن يتعرّض أعضاء الهيئة أو يصفهم بصفات هم منها بريئون؛ لأنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويدعون إلى الله جلّ وعلا بالحكمة والموعظة الحسنة. فالواجب على المسلم أن يتعاون معهم، وأن يحترم أقوالهم؛ لأنهم يدعون المسلم إلى ما ينفعه، ويحذّرونه عما يضره، فالواجب التعاون معهم.

ثم إن الأخ الآخر الذي سمَّع بهذا وفضحه لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يناصحه سرًّا، لحديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة ) )أخرجه البخاري (2442) ، ومسلم (2580) . وقد ورد في الأثر: (( المؤمن ينصح ويستر والمنافق يفضح ) )فلا يجوز للمسلم أن يفضح أخاه المسلم.

فعليه أن يستحلّ من صاحبه، ويدعو له، وينشر محاسنه في الأماكن التي ذكر فيها مساوئه، ويتوب إلى الله -جل وعلا- ويندم على ما فرط منه، والله -جل وعلا- يتوب على من تاب، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت