المجيب د. يوسف بن أحمد القاسم
عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء
التصنيف الفهرسة/الجديد
التاريخ 5/2/1424هـ
السؤال
هل يجوز الاقتداء في الصلاة برجل كان مقتديًا بالإمام، وذلك بعد أن أنهى الإمام صلاته. وجزاكم الله خيرًا.
الجواب
الحمد لله وحده، وبعد..
يجوز شرعًا الاقتداء في الصلاة برجلٍ كان مقتديًا بالإمام، بمعنى: أنه إذا دخل المسبوق في الصلاة مع الإمام، وقد فاته ركعتان مثلًا ثم جاء مسبوق آخر بعد سلام الإمام، فإنه يجوز له أن يأتم بالمسبوق الأول، لعموم أدلة فضل الجماعة، ولما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم- أنه لما رأى رجلًا دخل المسجد بعد انتهاء الصلاة قال:"ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه"أبو داود (574) ، وأحمد (11613) ، وحسنه الترمذي وصححه الألباني، ولكن هذا الجواز مقيد بشرط، وهو أن ينوي المسبوق الأول الإمامة بالمسبوق الثاني، وذلك حتى يتحقق الائتمام، والله تعالى أعلم.