فهرس الكتاب

الصفحة 3435 من 10201

المجيب عبد العزيز بن باز - رحمه الله -

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقًا

كتاب الحج والعمرة/الأضحية والعقيقة

التاريخ 27/11/1422

السؤال

لقد كنت ناويًا أن أحج متمتعًا، ولكن عندما قدمت إلى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج مفردًا. فإذا أردت أن أضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ علمًا بأني قصرت شعري في يوم أربعة ذي الحجة، أسأل الله أن يجزيكم عنا خيرًا.

الجواب

إذا أراد الحاج أو غيره أن يضحي ولو كان قد حلق رأسه أو قصر أو قلم أظفاره فلا حرج عليه في ذلك، ولكن عليه إذا عزم على الأضحية بعد دخول شهر ذي الحجة أن يمتنع من أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شيء من البشرة حتى يضحي؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئًا"رواه الإمام مسلم في صحيحه. أما إحرامه بالحج مفردًا وقد كان نوى أن يحرم بعمرة ثم بدا له بعدما وصل الميقات أن يحرم بالحج فلا حرج في ذلك، ولكن التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل إذا كان قدومه في أشهر الحج، إما إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط.

[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز -رحمه الله- الجزء الثامن عشر ص (45) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت