فهرس الكتاب

الصفحة 5504 من 10201

المجيب راشد بن فهد آل حفيظ

القاضي بالمحكمة العامة بالمخواة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ الطلاق /الطلاق السني والبدعي

التاريخ 24/02/1426هـ

السؤال

إذا أراد الرجل أن يطلق زوجته، فما هي الشروط والإجراءات، وماذا عليه أن يفعل؟.

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

إذا أراد أن يطلق الإنسان زوجته فليطلقها طلقة واحدة، وهي طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملًا قد تبين حملها، هذا إن كانت ممن يحيض، أما إن كانت ممن لا يحيض، أو كانت آيسة من الحيض، فيجوز طلاقها في أي وقت طلقة واحدة، ويجوز أن يطلق غير المدخول بها أيضًا في أي وقت، وكذلك المطلقة على عوض تطلق في أي وقت، لكن طلقة واحدة في الجميع.

والصحيح أن الطلاق على عوض يعتبر خلعًا لا طلاقًا، ويجوز طلاق الحامل وإن كانت حائضًا على القول بأن الحامل قد تحيض؛ لأن عدتها بوضع الحمل. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت