فهرس الكتاب

الصفحة 5147 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/الرشوة والغش والتدليس

التاريخ 24/6/1423

السؤال

تدعم الحكومة بعض السلع الغذائية ومنها الدقيق الذي يباع لأفران الخبز، يقوم بعض أصحاب هذه الأفران ببيع الدقيق بالسوق السوداء، سعر الكيس المدعم (30) جنيهًا، يباع بالسوق السوداء بسعر (50) جنيهًا لتجار الجملة أو ما يسمون بتجار الممنوع، ثم يقومون بعد ذلك بنخله وبيعه للجمهور بأضعاف الثمن الأصلي، السؤال: ما حكم الدين في صاحب الفرن ثم تاجر الممنوع؟ ما حكم الدين في المستهلك الذي يتحمل كل هذا النهب؟ أفادكم الله وبارك فيكم.

الجواب

إذا كانت الحكومة لا ترخص لصاحب الفرن أن يبيع هذا الدقيق الذي تدعمه وتبيعه له بثمن أقل من سعر السوق، فحينئذٍ لا يجوز لصاحب الفرن أن يبيعه، ولا يجوز لتجار السوق السوداء أن يشتروه منه، ولا للمستهلك أن يشتريه منهم؛ لأن ذلك من الغش والخداع وإخلاف العهود ونقض المواثيق، وليس من مصلحة الناس في شيء، وإنما يستفيد من هذه الطريقة الدنيئة الخسيسة بعض ضعاف النفوس الذين استهوتهم الأموال وغلبتهم الأثرة البغيضة، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت