المجيب سعد بن عبد العزيز الشويرخ
عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف الفهرسة/المواريث
التاريخ 30/04/1426هـ
السؤال
امرأة مات زوجها، وترك أولادًا، وترك لهم بعض المال، وتزوجها عم الأولاد, وتنازلت الجدة عن حقها من ميراث ابنها بطيب خاطر، فهل يجوز للأرملة أن تعطي الجدة شيئًا من هذا المال عرفانًا بجميلها؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على كل حال الجدة إذا أسقطت نصيبها من الميراث فهذا النصيب يعاد إلى جميع الورثة، فيقسم بينهم حسب ميراث كل واحد منهم إلى الميت، والسائلة لها أن تتبرع للجدة من نصيبها فقط، وليس من نصيب باقي الورثة. والله أعلم.