فهرس الكتاب

الصفحة 3222 من 10201

المجيب د. صالح بن فوزان الفوزان

عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء

كتاب الصيام/صيام التطوع

التاريخ 7/10/1423هـ

السؤال

هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام؟

الجواب

نعم. لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له عليها حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه، فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلًا إلا بإذنه.

[المنتقى من فتوى الفوزان (4/73-74) ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت