فهرس الكتاب

الصفحة 7719 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 09/05/1425هـ

السؤال

السلام عليكم.

نحن في دولة غربية ولدينا حملة الحج، فهل يجوز لنا أن نصحب معنا النساء اللائي يتجاوز عمرهن 45 عامًا بدون محارمهن؟ لأن كثيرًا منهن يرغبن في الحج، لكن ليس لهن محارم، إن كان هذا جائزًا فهلا ذكرتم لنا شروط ذلك؟. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فالمرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها الحج، إذ يشترط لوجوب الحج وجود المحرم، فإذا كانت لا تجده فهي غير مستطيعة وذمتها بريئة، قال الله - عز وجل-:"ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا" [آل عمران: 97] ، ولا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يخلون رجل بامرأة إلا معها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم"، فقال رجل: يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام:"انطلق فحج مع امرأتك"، وهذا في الصحيحين. عند البخاري (1862) ، ومسلم (1341) ، فدل ذلك على أنه لا بد من المحرم مع المرأة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت