فهرس الكتاب

الصفحة 3458 من 10201

المجيب أ. د. صالح بن عبد الله اللاحم

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

كتاب الحج والعمرة/مسائل متفرقة

التاريخ 12/11/1422

السؤال

ما حكم قطع شجر الحرم؛ للضرورة؟

الجواب

قطع شجر الحرم الأخضر لا يجوز، أما اليابس منه فيجوز؛ لخروجه عن الاسم بالموت وقد جوَّز بعض أهل العلم قطع المؤذي منه، كالعرفج ونحوه، وقالوا: إنه يؤذي وما ذكره السائل من قطعه للضرورة، فلا أدري ما تصوره للضرورة، وقد ورد عن عمر -رضي الله عنه- أنه قطع شجرًا في المسجد كان يؤذي الطائفين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت