فهرس الكتاب

الصفحة 5381 من 10201

المجيب محمد بن سليمان المسعود

القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة

التصنيف الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الشروط في النكاح

التاريخ 19/11/1424هـ

السؤال

تزوجت امرأة واشترط علي وليها أن أسمح لها بإكمال دراستها، وقمت بتنفيذ الشرط، وقد تيسرت لها وظيفة تدريسية في إحدى المدارس، وقد حصل خلاف بيني وبينها بخصوص العمل، حيث تزعم أن الشرط بإكمال دراستها يلزم منه السماح لها بالعمل.

فهل شرط الدراسة ينسحب على العمل أم لا؟ وهل يصح لي أن أشترط عليها جزءًا من راتبها مقابل خروجها من بيت الزوجية؟

الجواب

الحمد لله تعالى وحده وبعد، فإن الشروط قد أمر الله تعالى بإنفاذها، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وذلك لما جاءت به السنة المطهرة:"المسلمون على شروطهم"، وكذلك:"إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا"، وفي حديث بريرة - رضي الله عنها - قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"كل شرط ليس من كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط"رواه مسلم، وما ذكر من شرط الدراسة فهذا أمر واضح، أمّا بالنسبة لمواصلة العمل أو العمل فإن هذا لا يلزم، لأنه لم يكن شرطا سابقا عند العقد، وحيث لا يوجد فلا يلزم، لأن مقاطع الحقوق عند الشروط، كما قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وما ذكرته من اشتراط مبلغ من راتبها مقابل خروجها من بيت الزوجية لأجل العمل فلا مانع من ذلك، لكن أرى ترك ذلك، ما دامت قد سمحت لها بالعمل، وهي إن شاء الله تعالى سوف تعينك على كثير من الأمور المالية في منزلك إذا صلح حالكما، والله هو الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت