فهرس الكتاب

الصفحة 3846 من 10201

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/الأيمان والنذور

التاريخ 21/2/1425هـ

السؤال

شخص كان يطالع صور النساء ويمارس العادة السرية، ثم حلف على نفسه أن لا يرى مثل هذه الصور، وإذا نظر إليها مرة أخرى فسيصوم شهرًا كاملًا، وفي زيارة له لأحد محلات برامج الكمبيوتر وجد أسطوانة عليها صور نساء عاريات، وقد شاهد هذه الأسطوانة بدهشة لا بشهوة، مستغربًا وجود بيع مثل هذه الأسطوانات مع ألعاب الأطفال مباشرة، بعد ذلك ألقى الأسطوانة باشمئزاز، ثم تذكر حلفه الذي حلفه على نفسه بصيام شهر، فهل يجوز له أن يحلف مثل هذا الحلف؟ أم أن ذلك بدعة؟ وهو يقول الآن إنه لم ينظر في الأسطوانة بشهوة، وأنه في ذلك الوقت نسي التزامه فلا يجب عليه الصوم؟ هل هذا من تلاعب الشيطان به؟.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فما فعله يعد نذرًا وإن خرج مخرج اليمين، وهو شبيه بنذر اللجاج والغضب، وهو أن يقصد به منع نفسه من شيء، فيلزم نفسه بأمر من الأمور الثقيلة عليه إن فعل ذلك الشيء؛ كأن يحلف أن يصوم كذا وكذا، أو يتصدق بكذا إن نظر إلى محرم أو تخلف عن صلاة....إلخ، وإنما مقصوده الامتناع، وليس غرضه أن يتقرب إلى الله بصدقة أو صيام.

والمعتبر فيه نيته عند الحلف، والذي يظهر أن نيته أنه لا ينظر إلى شيءٍ من تلك الصور نظر شهوةٍ، فيرجع الأمر إلى نيته، ولا يحنث إذا نظر إليها نظرًا عابرًا بدون قصد التشهي والتلذذ.

وعلى هذا لا يلزمه ما حلف عليه من صيام شهرٍ إذا نظر للصور لغير شهوة، أو بغير قصد.

ومثل هذا الحلف ليس ببدعة، لكن لا ينبغي أن يلجأ إليه لمنع نفسه من الحرام، والأولى أن يصرف همه وهمته إلى تعظيم أمر الله وخشيته ومراقبته في نفسه، وأن يتسبب بكل سبب يقوي إيمانه ويحصنه من وساوس الشيطان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت