فهرس الكتاب

الصفحة 4203 من 10201

المجيب د. عبد الله بن محمد السعيدي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود

المعاملات/ الصرف وبيع العملات/بيع وشراء العملات

التاريخ 9/2/1423

السؤال

ما حكم المضاربة بالعملات، وذلك عن طريق فتح حساب مع وسيط مالي (مع أحد البنوك العالمية) ، ومن ثم ممارسة البيع والشراء والمضاربة على العملات، وذلك بالحصول على هامش من البنك، ويكون للوسيط رسوم على عملية البيع أو الشراء؟

الجواب

المضاربة بالعملات إن كان مقصودها هو الاستثمار من خلال بيع وشراء العملات والحصول على فارق السعر بين العمليتين، فهذا هو الصرف عند الفقهاء.

ويشرط لصحته شرطان عند اتحاد الجنس كصرف دينار بدينار، هما: المماثلة والمناجزة،

والمراد بالمماثلة: عدم الزيادة، والمراد بالمناجزة: قبض العوضين فورًا دون تأخير.

وعند اختلاف الجنس كصرف دينار بدولار يشترط شرط واحد، هو: المناجزة، يعني: الاستلام والتسليم فورًا -كما تقدم-.

والصرف عند لزوم شروطه لا مانع منه، لكن إذا كانت هذه المعاملة تتم عن طريق بنوك عالمية تقوم على الربا فإنه يمنع التعامل معها نظرًا للربا.

أما الوسيط المالي بين المستثمر والبنك -على فرض أن البنك لا يتعامل بالربا-.

فإنه وكيل عن المستثمر، فإذا طالب بأجر على وكالته فلا مانع منه، لكنه ليس مضاربًا يستحق ربحًا من المضاربة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت