فهرس الكتاب

الصفحة 3704 من 10201

المجيب أ. د. سعود بن عبد الله الفنيسان

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا

الجهاد ومعاملة الكفار/مسائل متفرقة في الجهاد ومعاملة الكفار

التاريخ 09/05/1425هـ

السؤال

عرض ابن عم زوجي - وهو غير مسلم- عملًا على زوجي، بأن يكون له حارسًا شخصيًا ليتولى حمايته، هل يجوز لزوجي قبول مثل هذا العمل؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر أجيرًا وعكسه كذلك، مثال الأول فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- وصحابته - رضي الله عنهم - مع المشركين وعامة الكفار، فقد كانوا يبايعونهم ويؤاجرونهم، فآجر علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- نفسه من كافر ليسقي له كل يوم بتمرة. انظر: الترمذي (2473) ، ومات رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ودرعه مرهونة عند يهودي بصاع من شعير. انظر: البخاري (2916) ، ومسلم (1603) ، ومثال الثاني: استئجار النبي - صلى الله عليه وسلم- يوم الهجرة عبد الله بن أريقط وهو مشرك يومئذ ليدله الطريق. انظر: البخاري (2263) ، وعلى هذا يجوز لزوجك أن يعمل عند ابن عمه حارسًا له ولو كان كافرا، وكذلك عكسه ما دام أمينًا ويأمنه على نفسه. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت