فهرس الكتاب

الصفحة 3061 من 10201

المجيب د. سليمان بن وائل التويجري

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الزكاة/مسائل متفرقة

التاريخ 7/6/1424هـ

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كان لي مبلغ من المال منذ سبع سنين وقد بلغ النصاب، أقرضته لأحد أقربائي لمساعدته في بناء منزل له، وكان لم يبلغ عليه الحول عند إقراضي إياه، ولم أزك قط هذا المال، أخبرني بعض الإخوة أنه تجب الزكاة فيه ما دام الشخص المقترض ثقة، ويمكنه تحضير المبلغ المقرض خلال سنة من مطالبتي إياه بسداده، وأنا إلى الآن لم أطالبه به لعلمي أني سأضيق عليه إن فعلت الآن، كما أني -والحمد لله- لا أحتاج إليه حاليًا: 1) هل تجب في هذا المال المقرض الزكاة. 2) إذا كانت تجب فيه، هل تدفع دفعة واحدة -خصوصًا أنه مر على القرض سبع سنين- أم يمكن تقسيطها إلى عدة شهور؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

أولًا: نشكر الأخت على اهتمامها بأمر دينها واهتمامها بمساعدة أقاربها والإحسان إليهم لأن القرض الحسن مرتين كالصدقة مرة، وهو من القربات ومن المعاونة التي يواسي الإنسان بها أخاه المؤمن.

وأما ما ذكرت من السؤال عن الزكاة، فإن الزكاة إذا كان المال دينًا عند الآخرين، فإن الإنسان إذا قبضه يزكيه عن السنوات التي مضت كلها إن كان المقترض أو المدين مليًا غير مماطل، وإن كان الذي عليه الدين معسرًا أو كان مماطلًا، فإن الإنسان إذا استلم الدين الذي له فإنه يزكيه عن السنة التي مضت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت