فهرس الكتاب

الصفحة 3388 من 10201

المجيب د. محمد بن سليمان المنيعي

عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى

كتاب الحج والعمرة/محظورات الإحرام والفدية

التاريخ 2/3/1424هـ

السؤال

والدتي قامت بأداء العمرة لعدة مرات، وهي منتقبة وقد رفضت الكشف عن وجهها أثناء مناسك العمرة لعدم شعورها بالارتياح لذلك، فما الحكم؟

كما أنها أخذت عمرة مع امرأة أخرى فقط بدون محرم لهما -لا هي ولا المرأة الأخرى- فما الحكم؟ مع العلم أن معظم عمراتها بدون محرم، إلا أن معها مجموعة من النساء، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب

الواجب على المرأة المعتمرة أو الحاجة أن تجتنب لبس البرقع والقفازين، فإن لبستهما جاهلة أو ناسية فلا حرج، وإن كانت عالمة عامدة أثمت وعليها فدية وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام.

وأما حكم عمرتها من غير محرم فصحيحة إلا أن فعلها محرم؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم"رواه البخاري (1088) ، ومسلم (1339) ، واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت