فهرس الكتاب

الصفحة 7552 من 10201

المجيب د. فهد بن عبد الرحمن اليحيى

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

التصنيف الفهرسة/الجديد

التاريخ 17/05/1427هـ

السؤال

هل يجوز لبس الشعر المستعار؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد:

فلا يجوز لبس الشعر المستعار؛ لما ثبت في الصحيحين البخاري (5934) ومسلم (2123) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لعن الله الواصلة والمستوصلة". وهي التي تصل بشعرها شيئًا، فهذا وصل أو أعظم من الوصل.

ولكن أجازت طائفة من العلماء لبس الشعر المستعار لمن لم يكن لها شعر أصلًا. كأن يكون فيها عيب وهو القرع. والمرأة إنما جمالها في شعرها. فلئلا تتضرر بعدم زواجها مثلًا، أو عزوف الزوج عنها فتلبس الشعر المستعار. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت