فهرس الكتاب

الصفحة 4164 من 10201

المجيب د. عبد الرحمن بن أحمد بن فايع الجرعي

عضو هيئة التدريس بجامعة الملك خالد

المعاملات/ البيوع/مسائل متفرقة

التاريخ 14/2/1425هـ

السؤال

حول مشروعية التجارة بأحد الأدوية التي تنتج من نبات الصبّار، وهذه الأدوية لا تنتج إلا في الولايات المتحدة الأمريكية، وصفات هذه الأدوية لا تحتوي على مواد كيمياوية، وفعالة، وعليها إقبال من الناس؛ لسرعة تأثيرها، بالرغم من أن أسعارها مرتفعة، توجد هناك شركة صينية، ولكن سيئة، وليست بالمستوى المطلوب.

السؤال هو: هل ممكن شراء هذا الدواء لمن كان له حاجة له؟

ثانيًا: هل يمكن المتاجرة به؟ بحيث أكون ممثل الشركة في إحدى الدول العربية.

ثالثًا: هل يمكن أن أتعاقد مع إحدى الصيدليات على مستوى مدينة معينة؛ لكي أبيع منتجات الشركة؟.وشكرًا.

الجواب

إذا كانت هذه الأدوية الصينية تلحق ضررًا بالمستخدم لها لم يجز بيعها واستيرادها؛ وذلك لحرمة الضرر، وقد صح في ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم-:"لا ضرر ولا ضرار"رواه أحمد (2862) وابن ماجة (2341) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وانظر صحيح الجامع للألباني (2/1249) .

وكذلك لا يحل استيرادها، ولا بيعها إن لم يكن فيها نفع وفائدة؛ لما في ذلك من إضاعة المال، وقد نهى عن ذلك شرعًا.

لكن لو كان مستوى هذه الأدوية أقل من غيرها؛ فيجوز استيرادها إذا لم يكن في ذلك تدليس على المشتري، بحيث يوضح بلد إصدارها، والشركة المصدرة لها؛ حتى لا يلتبس الأمر على المشتري، فالغش حرام؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم-"ومن غشنا فليس منا"رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، فإذا خلا المنتج من الملحوظات السابقة جاز بيعه، والتعاقد مع الشركة لأخذ التوكيل عنها. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت