فهرس الكتاب

الصفحة 3957 من 10201

المجيب د. خالد بن علي المشيقح

عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم

المعاملات/ البيوع/البيوع المنهي عنها

التاريخ 9/7/1424هـ

السؤال

بعض مكاتب تسويق العطور تطلب من العميل اشتراكا يحصل بموجبه العميل على تخفيض 20% على ألا يمضي على العميل ستة أشهر دون أن يشتري، وإلا يلغى الاشتراك، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرًا؟ مع أن الاشتراك يكون مقابل مبلغ مادي.

الجواب

هذه ما تسمى ببطاقات التخفيض الخاصة، إذ إن بطاقات التخفيض تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: بطاقة تخفيض عامة وهي التي تقوم بإصدارها شركات الدعاية والإعلان، أو الشركات السياحية، ويستفيد منها العملاء عند جهات تجارية عديدة، فهذه محرمة ولا تجوز، وقد أفتى بتحريمها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء، إذ إن المنفعة التي تأخذ جهة الإصدار عليها مقابل ليست مقدورة عليها، وإنما هي عند جهة أخرى، وأيضًا قالوا بأن هذه المنفعة فيها غرر قد يتحصل عليها وقد لا يتحصل.

القسم الثاني: بطاقات التخفيض الخاصة وهي مثل ما ذكره السائل هنا، فبعض العلماء ألحقها ببطاقات التخفيض العامة وحكم عليها بالتحريم، وقال: لأن المنفعة فيها غرر قد يشتري وقد لا يشتري، وبعض العلماء أجازها وبعضهم قيد الجواز بشرطين:

الشرط الأول: أن تكون نسبة التخفيض معلومة.

الشرط الثاني: أن تكون المشتريات محدودة السلع.

التي مثلًا من مشتريات كذا أو من مشتريات كذا فلعل إذا توفر هذان الشرطان أن تكون ـ إن شاء الله ـ صحيحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت